السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

329

كتاب الإجارة

ولو تلفت مع ضمانه أو اتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط [ 1 ] .